652

इस्तिलाम

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

संपादक

د. نايف بن نافع العمري

प्रकाशक

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ما بين

प्रकाशक स्थान

القاهرة

साम्राज्य और युगों
सल्जूक
يرد العلم على بائعها وكان ذلك لأن الجهل بالجزء دون العيب فلم يلتحق به في حكمه إلا بشرط مقرون بالعقد، كذلك ههنا.
وأما حجتهم:
(تعلقوا بظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
قالوا: والإحصار هو المرض، يقال: أحصر بالمرض وأحصر بالعدو.) وذكره ثعلب في فصيح الكلام، وذكره الزجاج في معاني القرآن. فصار نص القرآن متناولًا لكل واحد منهما بل تناوله للمرض أظهر وأبين.
قالوا: وروى الحجاج بن عمر أن النبي ﵇ قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى»، رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو، وقال عكرمة: قد ذكرت ذلك لابن عباس وابن عمر فقالا: صدق.

2 / 366