553इस्तिलामالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 अ.ह.أبو المظفر السمعاني - 489 अ.ह.संपादकد. نايف بن نافع العمريप्रकाशकدار المنار للطبع والنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्षما بينप्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंतुर्कमेनिस्तान•साम्राज्य और युगोंसल्जूक(مسألة)وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول: إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ينعقدان جميعًا، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.2 / 267प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें