545

इस्तिलाम

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

संपादक

د. نايف بن نافع العمري

प्रकाशक

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ما بين

प्रकाशक स्थान

القاهرة

साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وقت الحج هو الأشهر المعلومة، وذلك شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
والدليل عليه: الوحي الناطق، والحكم الصادق.
أما الوحي فقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ومعناه وقت الحج أشهر معلومات، لأن نفس الحج أفعال وليس بأشهر، غير أن العبادة تذكر ويراد بها وقتها يقال: شك صلاة الظهر أي وقت الظهر، وقال النبي ﵇: «إن للصلاة أولًا وآخرًا» معناه لوقت الصلاة أولًا وآخرًا بدليل أنه فسره بالوقت فقال: إن أول وقت الظهر كذا وآخر وقته كذا.
يدل عليه: أنه تعالى قال: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، ومعناه فعل فيهن الحج يعني في هذه الأشهر.
وقد أجمع المفسرون أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وأما الحكم فعلى أصلنا ظاهر، وإنما الحاجة في بيان ذلك على أصلهم فالدليل (أنهم قالوا: فيمن أحرم لعمرة في رمضان وقضاها ثم حج من عامه لا يكون متمتعًا، ولو أحرم بالعمرة في شوال وقضاها ثم حج من

2 / 259