373

इस्तिलाम

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

संपादक

د. نايف بن نافع العمري

प्रकाशक

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ما بين

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

محضة وهي حق الله تعالى على الخلوص، وإذا عللت بالإغناء يكون حق الفقير، لأن ما أوجب لإغناء الآدمي يكون حق الآدمي، ولأن التعليل لإسقاط الحقوق عن الأعيان باطل، كما لو أوصى فقال: «أغنوا فلانًا بشاة أو ببعير أو بدراهم» لا يجوز أداء غيرها، وهذا لأن العين محل تعلق الحق بها لله تعالى وللفقير، فإذا اتصل بها الخطاب والإيجاب لابد من تعلق الحق بها، وإذا تعلق الحق بها فالتعليل لإبطال الحقوق عن الأعيان باطل مثل سائر الحقوق في العالم. ويقال لهم أيضًا: وجبت الزكاة للإغناء، ولكن بهذا الذي عينه ولا يجوز غيره كما في العبادة البدنية لما أوجب التعبد والتخشع بهذا الفعل الذي عينه فلم يجز غيره.
وقولهم: «إن في كل واحد من الأفعال نوع تخشع لا يوجد في صاحبه».
قلنا: على القطع نعلم أن ما يوجد من التعظيم والتخشع بوضع الجبهة يحصل بوضع الخد وأكثر فوجب أن يجوز.
وأما إذا أدى بعيرًا عن خمس من الإبل.
قلنا: عندنا جاز بالنص وهو قوله ﵇: «خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر».

2 / 87