363

इस्तिलाम

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

अन्वेषक

د. نايف بن نافع العمري

प्रकाशक

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ما بين

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

وأما الدين الذي ادعوه من نقصان الملك فليس بشيء، وقد دللنا على كمال ملكه وملك التبرعات وحل الوطء معتمد.
وقولهم: «إن الدين إذا قضي فمن عليه يقضي ما عليه وصاحب الدين يقتضى ماله».
قلنا: نعم، هذا يقضي دينًا عليه، وهذا يقتضي دينًا له، والاقتضاء في الدين كذا يكون.
فأما العين التي هي محل الزكاة، فالتمليك بها يستأنف قطعًا فهو نظير تملك الشقص بالشفعة فلا يمنع الوصف بتمام الملك، ووجوب الزكاة بدليل مسألة الشفعة.
وقوله: «إنه يأخذ حقه من ماله إذا قدر عليه».
قلنا: لا جرم ......... إذا أخذ ملكه فلم يدل هذا على نقصان ملكه قبل الأخذ.
ألا ترى ن الأب يأخذ مال ابنه عند الحاجة ويملكه، ولا يدل على نقصان الملك من قبل، وكلامه الأخير ليس بشيء، وقد سبق جوابه. والله أعلم بالصواب.
* * *

2 / 77