किताब अल-इस्तिगातात

इब्न तैमिया d. 728 AH
86

ونقل المروزي عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه قال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}

पृष्ठ 404