किताब अल-इस्तिगातात

इब्न तैमिया d. 728 AH
83

فيقال الأسباب نوعان

سبب مأمور به فهذا طاعة وعبادة لله كطلب الرزق بالصناعة والتجارة 2 وكدفع العدو بالقتال والأكل عن الجوع واللباس عند البرد فهذا ليس فيه إنزال الفاقة بهم ولا شكوى إليهم

وأما نفس سؤال الناس فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة

وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة

पृष्ठ 401