( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 86 )
الجواب :
يحل ذلك في مفروض السؤال إذا أحرز كونها من ذوات الفلس لو بالأصل وإن زال بالعارض .
311 . السؤال :
وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية وأريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحا ، فهمت
من ردكم ما يلي إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راض عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة ، جاز لي ما يلي
أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع فأقدر نسبة أرباح
الجمعية من بيع اللحوم الغير
مذكاة مثلا إلى مجموع الأرباح ، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1
من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف
بالباقي .
أخذ أرباح العائد على المشتريات . فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5
أرباحا على المشتريات ، وكانت مشترياتي
خلال العام 1000 دينار مثلا ، فإن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه .
وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير . فهل هذا الفهم صحيح ؟
الجواب :
نعم صحيح ولكن لا بد من ذكر المعاملات التي ترفضها .
312 . السؤال :
إذا ذبحت الشاة بصورة غير صحيحة حرجة فهل يؤكل لحمها وهل يجوز أكل المرق الناتج من طبخ اللحم أم لا ؟
الجواب :
إذا ذبحها بغير الطريقة الشرعية فهي نجسة ويحرم أكلها وأكل المرق المذكور أيضا لأنه نجس .
313 . السؤال :
ما حكم سماع الأغاني الأميركية ؟ وما حكم من يعرف بحرمتها ويصر على سماعها ؟
الجواب :
لا يجوز ومن يصر على استماعها فهو فاسق .
314 . السؤال :
ما كفارة من وطئ زوجته في دبرها في ثالث يوم عادتها ؟
الجواب :
ليس عليه كفارة .
पृष्ठ 86