468

इस्तिफ्तात

استفتاءات

क्षेत्रों
ईरान

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 467 )

ما تأخذه يعتبر استيفاءا لما دفعته من أقساط واستقراضا في الباقي فلا يجب الخمس في الاستقراض وأما استلام الدين

فيجب تخميس ما يقابل الدين الذي مضى عليه السنة الخمسية ولا يجب فيما عداه . وكذلك الحكم في السهم الثاني

فيجوز دفعه لمن أردت وإن كان غير بالغ ولكن لا بد من تسليمه بيد وليه .

1845 . السؤال :

ملكتنا وزارة الإسكان في البحرين قطعة أرض اكتملت إجراءات استلامها .

وحيث شرعنا في دفن الأرض تم إخبارنا من قبل بعض أهالي المنطقة أن الأرض المذكورة ملك لشخص آخر متوفى

ويقال إنه أوقفها لصالح الإمام الحسين - عليه السلام - . وأردنا التأكد من ذلك فتم سؤال أكثر من شخص في هذه

المنطقة وقد جاءت الأقوال مختلفة ، أحدهم أكد أن نصف الأرض كانت ملك شخص آخر غير المذكور سابقا ،

وآخر قال إنها ملك لورثة أحد المتوفين وأقوال أخرى .

أما عن كونها وقف فقد تم التأكد من دائرة الأوقاف الجعفرية وقد كان رقمها مسجل دون أي إثباتات تدل على أنها

وقف لصالح أي مأتم . مع العلم أن أي الشهود أو المدعين لملكيتها لا يمتلك أي إثبات أو مستند رسمي يدل على ذلك

فما شرعية امتلاكنا للأرض ؟

الجواب :

إذا ثبت كونها وقفا وإن لم يتعين الموقوف عليه فلا تملكونها .

1846 . السؤال :

ما هو الحكم الشرعي لمن اغتسل عن جنابة ثم صلى وتذكر بعد ذلك بوجود لزقة في يده بسبب جرح بسيط بحيث

يمكن إزالة هذه اللزقة مسبقا دون ضرر هل يعيد الاغتسال والصلاة ؟

الجواب :

يغسل الموضع بقصد الغسل بعد إزالة المانع ويعيد صلاته .

1847 . السؤال :

ذكر السيد أيده الله وحفظه في تعليقة رقم ( 1 ) ج 1 من العروة الوثقى ( وكذا في شؤونه إلى آخر التعليقة )

والسؤال هو :

1 - إلا يصح الاكتفاء بمعنى المعاملات بالمعنى العام عن الشؤون كما اختاره

البعض ؟

2 - هل إن الشؤون لها بعض المصاديق التي لا تعني المفاعلة أصلا وبالتالي فلا تسمى معاملة حتى بالمعنى العام ؟

पृष्ठ 467