इस्तिफ्तात
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 448 )
الجواب :
لا تجزي في الفريضة ولا تجب السورة في النافلة ولا يضر تكرار الحمد إلا إذا لم يكن بقصد التشريع .
1768 . السؤال :
إذا تخيل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير فكبر وجلس وتبين بعدها أن الإمام في التشهد الأول فما هو الواجب
عليه ؟
الجواب :
يمكنه قطع الصلاة والاقتداء في الركعة التالية .
1769 . السؤال :
هل يجوز أن نأتي ( الحمد لله رب العالمين ) بعد الفاتحة بعنوان الاستحباب ، وماذا نقول بعد السورة التي تلي الحمد
سواء كانت التوحيد أو غيرها ؟
الجواب :
يجوز بل ورد في المستحبات وكذا قول كذلك الله ربي أو ربنا مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد سورة التوحيد ولم يرد
شئ في غيرها .
1770 . السؤال :
من صلى فريضة تمام في محل الإقامة ثم عدل عن نية الإقامة فهل يبقى على التمام والصيام إلى أن يغادر المحل ، وهل
يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؟
الجواب :
نعم يبقى على التمام والصيام إذا كانت رباعية .
1771 . السؤال :
من كان على بعض أعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة ، هل يشترط أن يكون المسح باليد أو
يصح بأي شئ كأن يكون اسفنجة ؟
الجواب :
يجوز بأي شئ إذا كان المسح في موضع وجوب الغسل .
1772 . السؤال :
पृष्ठ 448