449

इस्तिफ्तात

استفتاءات

क्षेत्रों
ईरान

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 448 )

الجواب :

لا تجزي في الفريضة ولا تجب السورة في النافلة ولا يضر تكرار الحمد إلا إذا لم يكن بقصد التشريع .

1768 . السؤال :

إذا تخيل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير فكبر وجلس وتبين بعدها أن الإمام في التشهد الأول فما هو الواجب

عليه ؟

الجواب :

يمكنه قطع الصلاة والاقتداء في الركعة التالية .

1769 . السؤال :

هل يجوز أن نأتي ( الحمد لله رب العالمين ) بعد الفاتحة بعنوان الاستحباب ، وماذا نقول بعد السورة التي تلي الحمد

سواء كانت التوحيد أو غيرها ؟

الجواب :

يجوز بل ورد في المستحبات وكذا قول كذلك الله ربي أو ربنا مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد سورة التوحيد ولم يرد

شئ في غيرها .

1770 . السؤال :

من صلى فريضة تمام في محل الإقامة ثم عدل عن نية الإقامة فهل يبقى على التمام والصيام إلى أن يغادر المحل ، وهل

يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؟

الجواب :

نعم يبقى على التمام والصيام إذا كانت رباعية .

1771 . السؤال :

من كان على بعض أعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة ، هل يشترط أن يكون المسح باليد أو

يصح بأي شئ كأن يكون اسفنجة ؟

الجواب :

يجوز بأي شئ إذا كان المسح في موضع وجوب الغسل .

1772 . السؤال :

पृष्ठ 448