362

इस्तिफ्तात

استفتاءات

क्षेत्रों
ईरान

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 361 )

الجواب :

نعم يكفي وهو واجب على الأحوط وفي اليوم التالي إذا استمرت على الاستحاضة المتوسطة وجب الغسل عليها

لصلاة الفجر على الأحوط .

1404 . السؤال :

من رأى نفسه في الركعة الرابعة وعلم أنه جاء بالثالثة ولكنه شك أنه جاء بالثانية أم لا فهل يجري قاعدة التجاوز أم

قاعدة الشك في عدد الركعات ؟

الجواب :

هذا شك بين الثلاث والأربع فيتبعه حكمه .

1405 . السؤال :

الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلا بتصريح ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب

عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعا ؟ ولو كان ذهابه للحج مستحبا هل يجب عليه أن يذهب ؟ وكيف يصنع في

نزع المخيط هل ينزعه للأسفل أو للأعلى ؟

الجواب :

نعم يجب إذا كان مستطيعا ويجوز في المستحب وعليه الكفارة في الموردين ويخرج الثوب من أسفل .

ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة

إستفتاء تاريخ 25 - 3 - 2000

التاريخ : 25 - 03 - 2000

1406 . السؤال :

أرجو من سماحتكم إفادتي عن تركيب اللولب العازل بواسطة الطبيبة المختصة بذلك . مع العلم أن الزوج لا

يستطيع تركيبه ؟

الجواب :

يجوز تركيبه إذا كان يمنع من انعقاد النطفة والأحوط وجوبا تركه إذا كان يتلفها بعد الانعقاد ، هذا ولا يجوز

تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل .

1407 . السؤال :

पृष्ठ 361