164

इस्तिफ्तात

استفتاءات

शैलियों

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 163 )

شاع بين الناس أن يوم الأربعاء هو إكمال شهر شعبان 30 يوما ، وبذلك نوى الكثير منا صيام يوم الخميس على

أنه الأول من رمضان ، ولكن بعد ذلك قال أحد الشيوخ إن من صام يوم الخميس على أنه الأول من رمضان فصيامه

غير صحيح وذلك لأن النية غير صحيحة حيث اعتبار يوم الأربعاء على أنه المكمل 30 شعبان لا يستند على حجة

شرعية حيث لم يثبت رؤية هلال شهر شعبان على حد قوله وعند سؤالنا لشيخ آخر أخبرنا بأن يوم الخميس هو فعلا

الأول من رمضان .

ما مدى صحة صيامي يوم الخميس حيث أني نويت على أنه الأول من رمضان مطمئنا حسب الشياع بين الناس

بإكمال شعبان 30 يوما ، وكذا فعل كثير من الناس ؟

الجواب :

المناط في ذلك تشخيص المكلف فإن ثبت له يوم الأربعاء أو اطمأن به وأكمل العدة فالخميس أول شهر رمضان

بإكمال العدة وإن لم يثبت له فلا يصح صوم الخميس بعنوان أنه من رمضان .

622 . السؤال :

ما المقصود بالدس في قولهم : ويجوز دسهما أي ركعتي نافلة الفجر في صلاة الليل هل هو بأن يصلي ركعتين بنية

صلاة الليل ونافلة الفجر معا أم يوقع ركعتي نافلة الفجر بين ركعات صلاة الليل فيكون المجموع خمسة عشر ركعة ؟

الجواب :

أي يصلي نافلة الصبح بعد نافلة الليل مباشرة .

623 . السؤال :

ما حكم أكل المأكولات البحرية غير الحية مثل ما يستخرج من أصداف البحر هل يجوز أكل ذلك وما هي القاعدة

الكلية التي يعرف بها أشباه ذلك ؟

الجواب :

الصدف حيوان ولا يجوز أكله ولا يحل من حيوان البحر إلا السمك ولا يحل منه إلا ما كان له فلس ولو بالأصل

وإن زال فلسه بالعارض .

624 . السؤال :

إذا ثبت شهر رمضان عند مرجع أو وكيله ، ومرجعي لم يثبت عنده ، فهل أنوي الصيام من شهر رمضان أم أنتظر

إعلان مرجعي بذلك ؟

الجواب :

पृष्ठ 163