عنها .
نعم ، يجب ردعهم عن أكل النجس مطلقا وإن لم يكن مضرا بهم كذلك فيما إذا ثبت مبغوضية نفس العمل مطلقا
، كشرب المسكر مثلا .
وأما المتنجسات ، فإن كانت من جهة تنجس أيديهم ، فلا بأس بذلك ، وإن كانت من جهة تنجس سابق ، فلا
مانع من إعطائها إذا لم يناف حق
الحضانة والولاية .
53 . السؤال :
ما حكم شرب الفقاع ( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب :
يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
54 . السؤال :
التربة الحسينية ، أو تربة سائر الأئمة عليهم السلام هل يلحقها حكم المشاهد المشرفة من حرمة التنجس ، ووجوب
إزالة النجاسة عنها ؟
الجواب :
نعم ، يلحقها حكمها ، فيجب إزالة النجاسة عن تربة الرسول صلى الله عليه وآله ، وسائر الأئمة عليهم السلام
المأخوذة من قبورهم بقصد التبرك ، وعن التربة الحسينية مطلقا ، ويحرم
تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك
والاستشفاء . وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
55 . السؤال :
هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد ليستمع إلى حديث وعظ وإرشاد لغرض هدايته ؟
الجواب :
لا يجوز على الأحوط .
56 . السؤال :
هل يجوز استيجار غير المسلم لبناء مسجد ؟ وما حكمه إذا بناه وأتمه ؟
الجواب :
يجوز إذا لم يدخل المسجد بعد وقفيته ، ولم يلزم تنجيسه ، ويجب تطهير ظاهره إذا تنجس .
पृष्ठ 13