इस्तिफा अकवाल

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
30

इस्तिफा अकवाल

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

अन्वेषक

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

प्रकाशक

مكتبة دار القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء

शैलियों

फिक़्ह
للعراقيب من النار» في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به». ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟ ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعًا، وقد قال ﵌: «إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة»، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) الإجمال (**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) المحرمات

1 / 50