इस्तिब्सार
प्रकाशक
دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957
والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
- 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
- 8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
- 9 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
- 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
- 11 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
- 12 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام
पृष्ठ 152