151Issues by Imam Ibn Bazمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 अ.ह.ابن باز - 1420 अ.ह.प्रकाशकدار التدمريةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानالرياض - المملكة العربية السعوديةशैलियों٥٦٦ - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة:٢٢٦]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.1 / 195प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें