140

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

प्रकाशक

دار التدمرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟ الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه). ٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟ الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به. ٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟ الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا. ٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟ الجواب: نعم. ٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟ الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس. ٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟ الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور. ٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟ الجواب: نعم. يجيب. ٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟ الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

1 / 184