Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
23

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وأما المال في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" (^١)، فالحنفية يقيدون المال في تعريفهم له بما يمكن ادخاره؛ ليُخرجوا المنافع من التعريف؛ لأنهم لا يعدون المنافع مالًا (^٢). وأما الجمهور فتعريفاتهم للمال متقاربة (^٣)، والمختار منها في تعريف المال هو: "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة" (^٤). واصطلاح الجمهور أولى بالقبول؛ لأن المنافع "يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا" (^٥)، فهي داخلة في مصطلح المال (^٦). وأما مصطلح الهندسة المالية فهو مصطلح اقتصادي، وهو حديث نسبيًا من حيث الاصطلاح، وقديم من حيث التعامل قدم التعاملات المالية (^٧)، وله عدة تعريفات، فقد عرفه فينرتي بأنه: "تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية " (^٨).

(^١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠١. (^٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١١/ ٧٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٢. (^٣) انظر: الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٢٨١، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٣٠١، منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ٢٤٤. (^٤) منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ٢٤٤. (^٥) المغني، لابن قدامة ٥/ ٣٢٢. (^٦) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٧/ ٣٩٢ (^٧) صناعة الهندسة المالية، لسامي السويلم ص ٥. (^٨) الهندسة المالية الإسلامية، لعبدالكريم قندوز، ص ١٠، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، م ٢٠، ع ٢، ٢٠٠٧ م.

1 / 30