618

Islamic Fatwas

فتاوى إسلامية

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

प्रकाशक स्थान

الرياض

المفرد ليس عليه إلا سعي واحد
س حججت مفردًا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة. أو مع طواف الإفاضة؟.
ج هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزؤه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعًا يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولا مجزيء سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثاني إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهذا، وتحلل ثم أحرم بالحج لهذا عليه سعي ثاني للحج غير سعي العمرة.
الشيخ ابن باز
***
حكم قلب النسك من القران إلى التمتع
س ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنًا وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعًا؟.
ج نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارنًا ثم طاف وسعي وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعًا وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
***
حكم من نوى الإفراد ثم أراد التمتع
س ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قَلَبَه تمتعًا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟.
ج هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعًا فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي، ﷺ، أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج، يوم العيد.

2 / 211