109

Islam and the Constitution

الإسلام والدستور

प्रकाशक

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ

शैलियों

أن النبي ﷺ «وادع اليهود لما قدم المدينة، وامتنعوا من اتباعه، فكتب بينهم كتابا» (١) . وقال ابن القيم ﵀ في أحكام أهل الذمة: «. . . إن النبي ﷺ لما قدم المدينة وادع جميع اليهود، الذين كانوا بها موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جزية»، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم، قال الشافعي ﵀: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن الرسول ﷺ لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وكانوا (بنو قينقاع وبنو النضير) حلفاء الخزرج، وكانوا (قريظة) حلفاء الأوس، فلما قدم النبي ﷺ هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى أنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع، ثم النضير، ثم قريظة. قال محمد بن إسحاق: وكتب رسول الله ﷺ يعني أول ما قدم المدينة كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليه وشرط لهم. قال بن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: (أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال) (٢) ثم ذكر نحو نص الوثيقة التي نحن بصددها الآن، ثم قال:

(١) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ص ٢٧٥، جـ٧، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض. (٢) ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج ٢ ص ٨٣٤ - ٨٣٥، طبعة ثانية، دار العلم للملايين ببيروت ١٤٠١هـ.

1 / 124