887इशराफالإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 अ.ह.القاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 अ.ह.संपादकالحبيب بن طاهرप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ - ١٩٩٩مशैलियोंMaliki jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.[٢٠٥١] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنَّها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه.فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع.ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنّه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم.***2 / 1005प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें