470

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

संपादक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

क्षेत्रों
इराक
آخر رجع على الغرماء بما كان نصيبه بالحصاص له لو كان حاضرًا، خلافًا لمن قال لا يرجع؛ لأنه غريمٌ لو كان حاضرًا في وقت القسم لشارك الغرماء فإذا حضر بعد القسمة لم يسقط حقه، أصله إذا قسمت التركة بينهم ثم طرأ غريمٌ آخر.
[٩٨٣] مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية التركة بعد أخذ الغرماء حقوقهم ثم ظهر غريمٌ آخر رجع على الورثة ولم يرجع على الغرماء، وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء. ودليلنا قوله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. فجعل الميراث بعد أداء الدين، فدل أنه لا يستحق مع بقائه؛ ولأن الغرماء أخذوا ما لو كان الغريم حاضرًا لم يشاركهم فيه؛ فإذا كان غائبًا لم يكن له الرجوع عليهم، كما لو كان المشتري حيًا؛ ولأن الورثة أخذوا ما لم يستحقوه بدليل أنه لو انكشف حال هذا الغريم قبل اقتسام الورثة بقية التركة لم يكن لهم أخذها فصاروا بمنزلة من أخذ مالًا لغيره يظنه، ثم انكشف له فإنه يرده على مالكه.
[٩٨٤] مسألة: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله في دينه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الحجر عليه، ولكن يحبس حتى يقضي الدين، ولا يجوز بيع المال على حي رشيدٍ لما روي أن رسول الله ﷺ قال لغرماء معاذٍ: "خذوا ما معه وليس لكم غيره" وروي أنه حجر عليه

2 / 588