468

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

संपादक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

क्षेत्रों
इराक
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب التفليس
[٩٧٨] مسألة: من باع سلعةً ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فوجد البائع سلعته كان أحق بها، خلافًا لأبي حنيفة، لقوله ﷺ:" أيما رجلٍ أفلس فأدرك رجلٌ ماله بعينه فهو أحق به من غيره"؛ ولأن فلس المبتاع بثمن السلعة مع بقائها على صفتها، وعدم تعلق حق الغير بها، يوجب للبائع حق الفسخ، أصله إذا كان قبل قبض السلعة؛ ولأنه نوع معاوضةٍ يلحقه الفسخ فجاز أن يثبت فيه حق الفسخ بعيب ذمة من عليه الحق، أصله الكتابة؛ ولأن تعذر تسليم ثمن المسلم فيه عند الأجل يوجب للمسلم حق الفسخ، كذلك تعذر قبض الثمن بالإفلاس مع بقاء السلعة.
[٩٧٩] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافًا للشافعي، لقوله ﷺ:" فإن مات فهو أسوة الغرماء"، ففرق بين الموت والفلس في

2 / 586