407

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

संपादक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

क्षेत्रों
इराक
حله إلى رضى صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق.
[٨٥٠] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له. ودليلنا على أن له الخيار، قوله ﷿: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾. وهذا منه، ونهيه ﷺ عن إضاعة المال. ومن اشترى باذنجة أو بصلة بدينار فقد أضاع ماله، وقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) وفي إلزامنا المشتري فيما يساوي درهمًا بمائة الثبوت على المشتري إضرار به، ولنهيه ﷺ عن تلقي الركبان للمبيع،. وقوله ﷺ: (من تلقى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق). وذلك يفيد أن الغبن يؤثر في الخيار؛ لأنه لا معنى له سواه، ولأنه

2 / 525