مناسككم)، وروي عن عائشة، قالت: قدمت مكة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). ولأنها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به، فكانت الطهارة من شرطها كالصلاة.
[٧٦١] مسألة: إذا نكس الطواف بأن يطوف والبيت عن يمينه فلا يجزيه، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه ﷺ طاف والبيت عن يساره) وقال ﷺ: (خذوا عني مناسككم). ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز تنكيسها كالصلاة.
[٧٦٢] مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئًا لم يعتد به ولم ينب عنه الدم، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ترك الأقل أجزأه؛ لأنه ﷺ طاف بالبيت سبعة أشواط، وقال: (خذوا عني مناسككم). ولأنه لم يأت