349

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

संपादक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

क्षेत्रों
इराक
خلافًا لبعض الشافعية؛ لأنّه قد فعل فعلًا غير جائز لا ضرورة به إلى الخروج لأجله، فأشبه سائر ما يستغنى عنه.
[التتابع في الاعتكاف]
[٦٩٧] مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهرًا، ولم يقل متتابعًا ولا مفترقًا فيلزمه، بإطلاق النذر التتابع، خلافًا للشافعي؛ لأنّ اسم الشهر يقع للّيل والنهّار، فإذا نذر اعتكاف شهر، وأطلق الاعتكاف، يصحّ في جميع أزمنة الشهر، يلزمه أن يوالي التتابع اعتبارًا بالسكنى وترك الكلام، ولأنّه حكم علق على مطلق اسم الشهر، ويصحّ في جميعه متواليًا، فكان إطلاقه يقتضي التتابع أصله العدّة والإيلاء.
[الوطء عمدًا أثناء الاعتكاف]
[٦٩٨] مسألة: الوطء عمدًا يفسد الاعتكاف، لا خلاف أعلمه، ولا كفارة فيه، خلافًا لبعض التابعين؛ لأنّها عبادة لا يدخل في جبرانها المال فلم يجب بإفسادها الكفارة كالصلاة.
[القبلة واللمس أثناء الاعتكاف]
[٦٩٩] مسألة: القبلة واللّمس للّذة يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، خلافًا للشافعي في قوله: لا يفسده على وجه، ولأبي حنيفة في قوله: إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد، فدليلنا على الشافعي قوله ﷿: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعمّ، ولأنّها مباشرة للّذة كالإيلاج، ودليلنا على أبي حنيفة، ما قدمناه، ولأنّ كلّ مباشرة لو قارنها الإنزال لم يصحّ الاعتكاف معها، فكذلك إذا عريت منه كالإيلاج.

1 / 454