[٦٨٢] (فصل): وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيه، خلافًا للشافعي، لقوله ﷿: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذا شاهد للشهر فلزمه صومه، ولأنها عبادة محضة مؤقتة بوقت معلوم، فإذا اجتهد فبان له أنه أداها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة؛ ولأنه صادف اجتهاده وقتا لو صامه عن تلك العبادة في تلك السنة ذاكرًا لم يجزه، فوجب أن لا يجزيه مع الاجتهاد، أصله زمن الليل ويوم العيدين.
[نذر صوم يومي النحر والفطر]
[٦٨٣] مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره، ولم يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومين سواهما، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره، فدليلنا ما روي أنه ﷺ: (نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر)، والنهي يقتضي الفساد؛ ولأنه صوم في وقت منهي عنه لِحقِّ الله ﷿، فلم يصح كأيام الحيض، فإذا ثبت أن صومهما لا يصح ثبت أنه معصية، وقد قال رسول الله ﷺ (لا نذر في معصية)؛ ولأنه وقت لا يصح صومه لحق الله ﷿، فلم ينعقد صومه كالليل.
[صوم أيام التشريق للمتمتع]
[٦٨٤] مسألة: للمتمتع إذا عدم الهدي أن يصوم أيام التشريق. خلافًا