247

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

संपादक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

शैलियों

ليس لإظهار نسك كسائر الصلوات.
[٤٥٤] مسألة: يحول فيها رداءه خلافًا لأبي حنيفة، لما رواه عبدالله بن زيد أن رسول ﷺ استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة).
[حكم تارك الصلاة]
[٤٥٥] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا يكفر، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل، ولأحمد في قوله قد كفر.
فدليلنا على أبي حنيفة قوله ﷺ: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وأقل ما يوجبه هذا اللفظ وجوب القتل. ولأن الأمر أحد نوعي التكليف فجاز أن يقتل في مخالفته كالنهي. ودليلنا على أحمد أنها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها كالحج.

1 / 352