149

इशराफ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

अन्वेषक

الحبيب بن طاهر

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

शैलियों

يجزيه. خلافًا لبعض الشافعية. لقوله ﵇: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فكان متعينًا كالتحريم. [٢٦١] مسألة: الفرض منه واحدة وبها يقع التحليل. خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره ممن يقول: إن الفرض تسليمتان،. لقوله: (تحليلها التسليم) وذلك يقتضي أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه ﵇ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) ولأنه لو أحدث بعد الأولى وقبل الثانية لم تفسد صلاته فدل أن التحليل لا يقع بالثانية وإذا لم يقع بها تحليل لم تكن واجبة كالثالثة. ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان الفرض منه واحد كالإحرام. [٢٦٢] مسألة: الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على واحدة خلافًا للشافعي. لما روت عائشة وأنس أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة. ولأن السلام يراد لأحد أمرين إما التحليل وإما الرد وذلك معدوم في الثانية في حق الإمام والمنفرد.

1 / 254