415

इशराफ अला मधाहिब

الإشراف على مذاهب العلماء

संपादक

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

प्रकाशक

مكتبة مكة الثقافية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

رأس الخيمة

शैलियों

फिक़्ह
من حبوب البقل، ولا الأسبيوش صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي.
وقد اختلف فيه عن أحمد فحكى عنه أنه قال: كما قال أبو عبيد.
وحكى عنه أنه قال: كل شيء يدّخر ويبقى في الزكاة.
وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.
وقال أبو ثور: في الحنطة، والشعير، والرزّ، والحمّص، والعدس، والذرة، وكل جميع الحبوب [١/ ٧٢/ألف] مما يوكل ويدّخر، والثمر، والسلت، والدخن واللوبيا، والقرطم، ومما أشبه ذلك صدقة.
وقال أصحاب الرأي: في الحنطة، والشعير، والحلبة، والتّين، والزيتون، والذرة، والزبيب، والسمسم، والأرز، وجميع الحبوب إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر.
٢٩ - باب زكاة الزيتون
م ٩٦٨ - واختلفوا في الزيتون.
فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة: لا زكاة في الزيتون.

3 / 30