363

इशराफ अला मधाहिब

الإشراف على مذاهب العلماء

संपादक

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

प्रकाशक

مكتبة مكة الثقافية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

رأس الخيمة

शैलियों

फिक़्ह
وسعيد بن [١/ ٦٥/ب] زيد، وأم سلمة، وابن سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
٣٦ - باب الصلاة على السقط
م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.
وقد روينا عن ابن عمر قولًا ثالثًا: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.

2 / 348