وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.
وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.
وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.
قال أبو بكر:
(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم.
والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.