114

इशराफ अला मधाहिब

الإشراف على مذاهب العلماء

अन्वेषक

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

प्रकाशक

مكتبة مكة الثقافية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

رأس الخيمة

शैलियों

फिक़्ह
٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر م ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- ﷺ. وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له. وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر. قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ. ٣٥ - باب التسمية قبل التشهد م ٤٢٦ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.

2 / 43