Ishkal wa Jawabuhu fi Hadith Umm Haram bint Milhan
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
प्रकाशक
دار المحدث للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
शैलियों
الْمَجَاعَةِ» (١) .
قلتُ: فانظرْ كيفَ خفي أمر رضاعة من هي من أقرب الناس إليه ﷺ وهي زوجته.
-وعن عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِث ِ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ عَزِيزِ فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلا أخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلى رسول الله ﷺ بالمَدِينَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «كَيْفَ وقَدْ قِيلَ!» فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجًا غَيَرَهُ (٢) .
-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ» (٣) .
-وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ
_________
(١) أخرجه: البخاري في صحيحه:
كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي ﷺ: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتثبيت فيه (٢/٩٣٦رقم٢٥٠٤) .
كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة (٥/١٩٦١رقم٤٨١٤) .
ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (٢/ ١٠٧٨رقم١٤٥٥)، وهذا لفظ مسلم.
(٢) أخرجه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (١/٤٥رقم٨٨) وغيرهُ.
(٣) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي ﷺ: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتثبيت فيه (٢/٩٣٥رقم٢٥٠٢)، ومسلم في صحيح، كتاب الرضاع (٢/١٠٧١رقم١٤٤٧)، وهذا لفظ مسلم.
1 / 64