فأجاب ﵀: أن هذا من البدع … إلخ.
وسئل شيخنا الوادعي (^١) ﵀ عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.
أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.
فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:
فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:
• الإمام الشافعي ﵀.
• الإمام مالك ﵀.
• الإمام النووي (^٢) ﵀.
• الإمام ابن كثير (^٣) ﵀.
• الإمام ابن باز (^٤) ﵀.
(^١) "إجابة السائل" (ص: ٩٠ - ٩١).
(^٢) "شرح مسلم" (٦/ ٩٤).
(^٣) "التفسير" (٤/ ٣٣٠).
(^٤) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (٤/ ٣٣٤، ٣٣٩، ٣٤١).