तालिब का मार्गदर्शन
إرشاد الطالب إلى أهم المطالب
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तालिब का मार्गदर्शन
इब्न सहमान खथ़अमी d. 1349 AHशैलियों
ثم ذكر قول ابن واضح حيث قال وقال بعضهم بين الكتفين وهو قول الجمهور ونص مالك أنها تكون بين اليدين ثم قال الأولون إنها تكون قدر أربع أصابع وقيل إلى نصف الظهر وقيل القعدة انتهى .
وهذا آخر ما ذكره المنقور في مجموعه وقد زعم صاحب الورقة أن كلام ابن وضاح هذا مما نقله شيخ الإسلام وهذا كذب على شيخ الإسلام فذكر منه ما ظن أنه موافق له وأنه له لا عليه وحذف منه ما يخالف رأيه حيث قال فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس إلى آخره فلو كان هذا النقل ثابتا عن شيخ الإسلام لكان مناقضا لما ذكره في الاختيارات حيث قال : إن اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعارا فارقا كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم فيه مسألتان :
(المسألة الأولى ) هل يشرع ذلك استحبابا بالتمييز للفقير والفقيه من غيره فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك وأكثر الأئمة لا
كراهة العلماء للزي والشعار
يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة أقول هذا فيه تفصيل في كراهته وإباحته واستحبابه فإنه يجمع من وجه ويفرق من وجه .
पृष्ठ 53