253

इरशाद सालिक

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

अन्वेषक

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فرع:
قال في الكتاب: إِن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإِن تأخر بياضَ النهار أعاد (١).
وفي كتاب ابن المواز: إِن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إِلى الظهر كرهته. وهذا طويل.
قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل.
وبالمدينة اغتسل رسول الله ﷺ وتجرد ولبس ثوبي إِحرامه (٢).
قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إِلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إِذا أحرم.
قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة (٣).

(١) كذا في (المدونة: ٢/ ١٢٠).
(٢) (ب): الإِحرام.
وقد روى ابن عباس ﵄ قال: "انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إِزاره ورداءه هو وأصحابه".
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
(فتح الباري: ٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥).
(٣) تقييد أبي الحسن على المدونة: ٢/ ٢ أ.

1 / 263