156

इरशाद सालिक

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

अन्वेषक

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

(ولا يجوز الابتدا بالنكرة ... ما لم تفد كعند زيدٍ نمره) (وهل فتيً فيكم فما خلٌ لنا ... ورجلٌ من الكرام عندنا) (ورغبةٌ في الخير خيرٌ وعمل ... بريزين، وليقس ما لم يقل) الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، لأن المبتدأ معلوم عند المخاطب، والخبر مجهول، ولذلك لم يسغ الابتداء بالنكرة إلا عند حصول الفائدة، إما بأن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف مختص كـ"عند زيد نمرة" ومثله: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق:٣٥] والجار والمجرور كذلك نحو: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ [الزخرف:٧٣]، وإما بأن تقع بعد استفهام نحو: "هل فتىً فيكم؟ " ومثله ﴿أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل:٦٠] أو بعد نفى نحو: فما خل لنا، ومثله: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧] وإما بأن يتخصص بوصف ظاهر نحو: "رجل من الكرام عندنا"

1 / 172