إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ
٣٥- إذَا سَبَقَ اَلْمَأْمُوم إِمَامَهُ فما حُكمُ ذَلِكَ؟
الجواب: المشرُوعُ أنَّ المأمُومَ لا يَشْرَعُ فِي رُكْنٍ حَتَّى يَصِلَ إِمَامُهُ إِلَى الرُّكنِ الَّذِي يليه كَمَا دَلَّتْ عَلَيهِ الأحَادِيثُ، وعَمَلُ الصَّحَابَةِ ﵃.
وأمَّا سبقُ المأْمومِ لاٍمَامِهِ: فهذَا مُحَرَّم، منهِي عَنهُ، مُتَوَعِّد عَلَيهِ بالعقُوبَةِ، كما قَالَ النَّبِي ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَع رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أن يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» .
وقال: «إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَم بِهِ» .
والحديثَانِ في الصَّحِيحين.
وأمًّا حُكْمُ سَبْقِهِ لَهُ، فلا يَخلُو الحالُ:
- إِمَّا أَن يَكُونَ السَّبْقُ عَمدًا.
- وإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَهلًا أَو نسيانًا.
فالعَمدُ: يبحَثُ فيه عَنِ الإثمِ، وعَن بُطلانِ اَلرَّكْعَة، وبُطلان الصَّلاةِ.
والجهلِ والنِّسيَانِ: إنما يُبحَثُ فِيهِما عَن بُطْلان الركعَةِ فَقَط.