62

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

العورة التي يجب سترها
٢٠- مَا هي العَوْرَةُ الَّتي يَجِبُ سَترُهَا؟
الجواب: لِلعَوِرَةِ إطلاقٌ في بَاب سُترَةِ الصَّلاةِ، وإطلاقٌ في بَابِ تحريمِ النَّطرِ.
والحكمُ فيهمَا مُتَفَاوِتٌ:
أَمَّا العَوِرَةُ في بَاب سَترَةِ الصَّلاةِ:
فمنها: مخففَةٌ: وهِي عَوْرَة ابن سبعِ سنين إِلَى تمامِ العَشْرِ.
فلا يَجب أَن يَسْتُرَ في الصَّلاةِ إلاّ الْفَرْجَيْنِ فقط.
ومِنهَا: مغلَّظة: وهِيَ عَوْرَةُ الحرَّةِ البالِغَةِ.
فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ في الصَّلاةِ إلاّ وَجْههَا وَفي كَفيهَا وَقَدَمَيهَا عَن أَحمد روايتان، المشهورُ وُجُوب سَتْرِهِمَا.
ومنها مُتَوَسَّطَة: وَهُوَ مَن عَدَا المذكُورَيْنِ.
فيَدخُلُ فِيهُِ:
- عَورَةُ الأَمَةِ، وإِنْ كَانَتْ بَالِغَة.
- والحرَّةِ غَيرِ البَالغَةِ.
- والرَّجُلِ البَالِغِ.

1 / 72