32

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

(٢) وأَمَّا الثقِيلُ من النَّجَاسَات: - فَنَجَاسَةُ الكلبِ. - وَمَا أُلحِقَ به من الخنْزِيرِ. فإنَّه لابِد فيهَا مِن: سَبعِ غَسلاتٍ، وأن يَكُون إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ وَنَحْوه. كما أمر به النَّبِيّ ﷺ في نجاسَةِ الْكَلْب. وَأَلحَقَ العلماءُ فِيه: الخنْزِير؛ لأَنَّهُ شَرّ منْه. (٣) وَالنَّوْع الثَّالِث: مَا سُوَى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ، أو الثَّوْب، أو الأَوَانِي وَنَحْوهَا، فَلابدّ فِيهَا مِنْ زِوَال عينهَا قولًا واحدًا. وهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا غَيرُه أَمْ لا؟ وَالصَّحِيح: أَن النَّجَاسَة مَتَى زَالَتْ عَلَى أَيِّ وَجَهَ كَانَ بأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ فَإِن المحل ّ يطْهر، مِن غَيرِ اشتراطِ عددٍ وَلا مَاء. وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوص؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَة النَّجَاسَةِ. - وأزَالَهَا تَارَةً بِالْمَاءِ. - وَتَارَة بِالْمَسْحِ.

1 / 40