इरशाद सालिक
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
प्रकाशक
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
(١) قال الفاكهاني: أنشدنا لنفسه القاضي زين الدين بن رشيق: شروط الاحصان ست أتت * فخذها على النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية * ورابعه كونه مسلما وتزويج صحيح ووطء مباح * متى اختل شرط فلن يرجما (٢) لحديث ابن عباس قال قال رسول الله ﵌ (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وروى ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس - في البكر يوجد على اللواطية - يرجم وأخرج البيهقي عن علي ﵇ أنه رجم لوطيًا، وقال الحافظ المنذري حرق اللوطي بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك اه. فالعجب من الحنيفية الذين لم يروا فيه حدًا أصلًا وقالوا يعزز فقط "تنبيه" ألحق ابن القصار إتيان الأجنبية في دبرها باللواط في وجوب الرجم مطلقًا حكاه الباجي عنه. وألحقه ابن الماجشون بالزنا، ومثله في الموازنة وسحاق النساء لاحد فيه مع حرمته بل فيه الأدب وتقديره يرجع إلى اجتهاد الحاكم كما قال ابن القاسم وحده أصبغ بخمسين ونحوها وهو ضعيف.
1 / 114