114

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

संपादक

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

प्रकाशक

دار المنهاج

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

باب

فى أحكام الجنائز

لِيَسْتَعِدَّ كُلٌّ لِلْمَوْتِ بِتَوْبَةِ، وَقَضَاءِ حَقِّ، وَوَصِيَّةٍ، وَكَثْرَةِ ذِكْرِهِ، وَمَرِيضٌ أَوْلَى.

وَلْيُحْسِنْ مُحْتَضَرٌّ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ، وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ بِإِضْجَاعٍ لِيَمِينٍ، ثُمَّ أَسْتِلْقَاءِ، وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ، وَقُرِتَتْ عِنْدَهُ ( يسّ ).

فَإِذَا مَاتَ .. أَغْمَضَهُ أَرْفَقُ مَحْرَم بِهِ، وَشَدَّ لَحْيَيْهِ، وَلَيَّنَ مَفَاصِلَهُ، وَسَتَرَهُ، وَثَقَّلَ بَطْنَهُ، وَرَفَعَهُ عَنْ أَرْضِ، وَنَزَعَ ثِيَابَ مَوْتِهِ، وَأَسْتَقْبَلَ بِهِ.

ثُمَّ غُسِّلَ وَلَوْ غَرِقَ، وَهُوَ وَصَلاَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَتَكْفِينٌ وَدَفْنٌ .. فَرْضُ كِفَايَةِ.

وَسُنَّ مُقَمَّصاً، عَلَى سَرِيرٍ، بِخَلْوَةٍ، وَغَضِّ بَصَرٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، وَصَحَّ بِلاَ نِيَّةٍ، وَمِنْ كَافِرٍ.

وَأَجْلَسَهُ، وَمَسَحَ بَطْنَهُ، وَغَسَلَ سَوْءَتَيْهِ وَنَجَاسَةً بِخِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ، وَنَظَّفَ سِنَّهُ وَمَنْخِرَهُ بِأُخْرَى، ثُمَّ وَضَّأَهُ وَغَسَّلَهُ بِسِدْرٍ؛ أَوَلاَ شَعْرَهُ وَسَرَّحَهُ بِرِفْقٍ، ثُمَّ مَا يَلِي وَجْهَهُ، ثُمَّ قَفَاهُ بِتَامُنٍ وَحَرْفٍ، وَنَظَّفَهُ، ثُمَّ ثَلاَثاً كَذَلِكَ بِمَاءٍ بَارِدٍ - إِلَّا لِحَاجَةٍ - وَيَسِيرِ كَافُورٍ، وَزَادَ لإِنْقَاءِ وِتْراً، وَنَشَّفَهُ.

وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ، وَبَقِيَ أَثَرُ إِحْرَامٍ لاَ عِدَّةٍ، وَلاَ يَنْقُضُ نَجِسٌ خَرَجَ، فَيُزَالُ.

113