Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

इब्न कथीर d. 774 AH
72

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

अन्वेषक

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

محمدِ بنِ عَقيلٍ، وهو مُحتجٌ بهِ عندَ كثيرٍ من الأَئمّةِ معَ أَنه سَيءُ الحِفْظِ كما هو مُبَيَّنٌ في مَوضعِهِ. قالَ أَبو داودَ: روى أَنسُ بنُ سِيرينَ عن ابنِ عباسٍ في المسْتحاضَةِ، قالَ: " إذا رأتِ الدّمَ البحرانيَّ فلا تُصلّي، وإذا رأتِ الطُهْرَ ولو ساعةً فَلْتَغتَسِلْ وتُصَلّي ". يُمكنُ أَنْ يُحتَجَّ بِهِ عَلى قَوْلِ التَّلفيقِ. عن عُرْوةَ عن فاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: " أَنها كانت تُسْتَحاضُ، فقالَ لَها النبيُّ ﷺ: " إّا كانَ دمُ الحَيْضةِ فإنهُ دمٌ أَسودُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأَمْسكي عن الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخرُ فتوضّئي وصَلّي، فإنّما هو عِرْقٌ " (^٣)، رواهُ أَبو داود، والنَّسائيُّ، وأَخرجاهُ من وجهٍ آخرَ فأَدخلا عائشةَ بينَ عُرْوةَ وفاطِمةَ، فَيُحتجُّ بعمومِهِ على أَنّ الدمَ الذي تراهُ الحاملُ حَيضٌ، وفيهِ دليلٌ على أَنّ الردَّ إلى التمييزِ قبلَ العادَةِ. - عن عائِشةَ: " أَنّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ سألَت النبيَّ ﷺ، فقالَتْ: إنّي أُسْتَحاضُ فلا أَطهرُ، أَفأَدَعُ الصلاةَ؟ فقالَ: لا، إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكنْ دَعي الصّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها، ثُمّ اغْتَسلي وصَلّي " (^٤)، أَخرجاهُ، وفي لَفْظٍ لَهما (^٥): " إنّما ذلكَ عِرْقٌ، وليْسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أَقبلَتِ الحَيْضَةُ فاتْركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ قدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصَلّي ". ففي ذلكَ دِلالةٌ على الرّدِّ إلى العادةِ إن كانَ لها عادةٌ، فإن لَمْ يَكُنْ تَمييزٌ ولا عادةٌ، فقد تقدّمَ قولُهُ ﵇: " تَحيضي ستّةَ أَيامٍ أَو سَبعةً في علمِ اللهِ " (^٦)، وفيه دلالةٌ لأَحدِ القولينِ وهو القديمُ أنّها تُرَدُّ إلى غالبِ الحيْضِ، سواءٌ كانت مُبْتَدِئةً أَو ناسيةً على أَحدِ الطريقين.

(^٣) رواه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٨١). (^٤) رواه البخاري (١/ ٢٠٤)، ومسلم (١/ ٢٦٤). (^٥) رواه البخاري (١/ ١٩٤)، ومسلم (١/ ٢٦٢). (^٦) سببق تخريجه.

1 / 78