Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

इब्न कथीर d. 774 AH
50

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

अन्वेषक

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

عن أَبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأَشْعَرِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا أَرداَ أحدُكمْ أَن يبولَ، فَلْيَرْتدْ لبولِهِ " (^١٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وفي إسنادِهِ رجلٌ لَم يُسَمَّ. عن قَتادةَ عن عبدِ اللهِ بنِ سَرْجِس: " أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أَن يُبالَ في الجُحْرِ، فقالوا لقتادَةَ، ما يُكْرَهُ مِن ذلكَ؟، قالَ: كانَ يُقالُ: إنها مَساكنُ الجنِّ " (^١٥)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والنَّسائيُّ، وإسنادُهُ: صحيحٌ على شَرْطِهما. عن أَبي هريرةَ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اتقوا اللاعنينِ، قالوا: وما اللاعِنانِ، يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخلّى في طريقِ النّاسِ أو في ظِلِّهمِ " (^١٦)، رواهُ مُسلم، قالَ النواوِيُّ: ذكَرَ كثيرٌ مِن الأَصحابِ: أَنهُ يُستَحبُّ أَن لا يَستقبلَ الشمسَ ولا القمرَ، واستأنسوا فيهِ بحديثٍ ضعيفٍ، بَلْ باطلٍ، ولهذا لم يذكرهُ الشافِعيّ ولا كثيرون وهو المختارُ، لأَنهُ لا دليلَ عليهِ. عن أَبي أَيّوبَ: خالدِ بنِ زيدٍ الأَنصارِيِّ: أَنّ النبيَّ ﷺ قالَ: " إذا أَتيتم الغائِطَ فلا تَسْتَقبِلوا القبلةَ، ولا تَسْتَدبِروها بغائِطٍ، ولا بَوْلٍ، ولكنْ شَرِّقوا أَو غَرِّبوا " (^١٧)، أَخرجاهُ. ولمسلمٍ عن سَلْمان، وأَبي هُرَيْرةَ " مِثلُهُ ". عن ابنِ عمرَ، قالَ: " ارتقيتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ لبعضِ حاجَتي، فرأيتُ النبيَّ ﷺ يَقضي حاجتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبلةِ، مُسْتَقبِلَ الشامِ " (^١٨)، رواهُ البخاريّ، وهذا لفظُهُ ومُسلم. ولأَبي داودَ، وابنِ خُزَيْمَةَ، والحاكمِ عن مَرْوانَ الأَصفرِ، قالَ: " رأيتُ ابنَ عمرَ أَناخَ راحِلَتَهُ مُسْتَقبلَ القبلةِ، ثُمّ جلَسَ يبولُ إليها، فقلتُ: يا أَبا عبدِ الرحمنِ أَليسَ قَدْ نُهِيَ.

(^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٦)، وأبو داود (٣). (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٧)، وأبو داود (٢٩)، والنسائي (١/ ٣٣ - ٣٤). (^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٦)، ومسلم (١/ ٢٢٦)، وأبو داود (٢٥)، وابن خزيمة (٦٧). (^١٧) رواه البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٢٤)، والترمذي (٨). (^١٨) رواه البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٢٥).

1 / 56