132

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويقبلها الامام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، وينقلها الامام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، ومع غيبته يملكها المحيي.

الثاني: أرض الصلح فإن، لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام، ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.

الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاءوا، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، ورءوس الجبال، وبطون الأودية، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.

وكل من سبق إلى أحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها لأربابها.

سياقة

لا يجوز احياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.

ويجوز احياء الموات بإذن الامام، وبدون إذنه مع غيبته- ولا يملكه (1) الكافر- بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجير.

पृष्ठ 348