والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والأحجار.
ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفيء النزال (1)، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء، والأكل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته (عليهم السلام)، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.
ويجب في الوضوء:
النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان (3)- واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4) عند غسل الوجه.
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن
पृष्ठ 222