इरशाद
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
शैलियों
وكذلك مفهوم العدد إذا لم يكن جوابا لكم؛ لأنك تقول لمن تراه يطعم المساكين أطعم هؤلاء الثلاثة ولا يفهم منه منع الإطعام عمن سواهم,ويصح أن تقول: في عشرين وسقا مما أنبتت الأرض العشر. ويصح أن يفتي بذلك المفتون، لاسيما إذا قال السائل: حصل لي من مزرعتي عشرون وسقا في سنتي هذه, فما يجب علي في ذلك؟ وأجاب المفتي فقال: العشر.
فكيف يصح التخريج من ذلك وأشباهه مع مصادمته للنصوص والإجماع؟
وأما احتجاجهم على ذلك بنحو قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين
جلدة }(النور: 4) فإنه يفهم منه تحريم الزائد على الثمانين, فباطل؛ لأن التحريم في الزائد ليس بمستفاد من العدد, وإنما هو مستفاد من الحظر العقلي؛ لأن الأصل في قضية العقل تحريم الضرب.
[مفهوم الغاية]
ومنها ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق، وذلك في الغاية؛لأنها قد تكون بمعنى مع. قال تعالى: { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }(النساء: 2) أي مع أموالكم . وهم لا يبحثون عن مقاصد المجتهدين في ذلك.
पृष्ठ 56