आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
इक़्तिसार
अल-क़ादी अल-नुअमान d. 363 AHالإقتصار
حتى إذا كن أربعا لم يسعه أن يفضل إحداهن على الأخرى . وإذا صالحت المرأة زوجها على ترك حظها منه فلا بأس به . وتفضل الزوجة المحدثة البكر سبع ليال والدب ثلاث ليال وللحرة المسلمة مثلا ما للأمة والذمية .
وعلى الرجل نفقة امرأته وكسوتها بقدر ما رزقه الله عر وجل ء فإن لم يجد شيئا قليلا ولا كثيرا وعجز عن نفقتها قرق بينهما إذا شاءت ». وإن جاءها بشيء منه لم يفرق بينهما ولا نفقة للنشوز ما دامت ناشرا .
6م
अज्ञात पृष्ठ
1 - 115 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें