इक़्तिराह

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
51

इक़्तिराह

الاقتراح في بيان الاصطلاح

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

प्रकाशक स्थान

بيروت

الْبَاب التَّاسِع فِي معرفَة الثِّقَات من الروَاة وَلَا خَفَاء بِشُرُوط الْعَدَالَة الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة ولزيادة الضَّبْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحَدِيث مزِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّهَادَة وَقد فهم عَن بعض أَرْبَاب الحَدِيث أَنه يُطلق اسْم الثِّقَة على من لم يظْهر فِيهِ جرحه مَعَ زَوَال الْجَهَالَة عَنهُ وَهَذَا هُوَ المستور الْحَال وَزَوَال الْجَهَالَة يرجع إِلَى الْعين وَقد يكون الشَّخْص غير مَجْهُول الْعين وَيكون مَجْهُول الْحَال فَمن كَانَ يرى هَذَا الْمَذْهَب فتزكيته للراوي بِكَوْنِهِ ثِقَة لَا يَكْفِي عِنْد من لَا يقبل رِوَايَة المستور وَأما من لَا يرى هَذَا الْمَذْهَب فَإِذا قَالَ فلَان ثِقَة كفى ذَلِك إِن صرح بِأَنَّهُ لَا يقبل رِوَايَة مثل هَذَا الشَّخْص وَإِن أطلق هَذَا اللَّفْظ من لَا يعلم مذْهبه فِي هَذَا فَالْأَقْرَب أَن ينزل قَوْله فلَان ثِقَة على أَنه مَعْرُوف الْحَال عِنْدهم لَا على كَونه مَسْتُورا بالتفسير الَّذِي ذَكرْنَاهُ ولمعرفة كَون الرَّاوِي ثِقَة طرق مِنْهَا إِيرَاد أَصْحَاب التواريخ أَلْفَاظ المزكين فِي الْكتب الَّتِي صنفت على أَسمَاء الرِّجَال ككتاب تَارِيخ البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم وَغَيرهمَا

1 / 54